وَلَو حلف لَا يَأْكُل أَو لَا يَشْتَرِي شحما لم يَحْنَث إِلَّا فِي شَحم الْبَطن عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يَحْنَث فِي شَحم الظّهْر أَيْضا
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "ولو حلف لا يأكل أو لا يشتري شحما لم يحنث إلا في شحم البطن عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يحنث في شحم الظهر أيضا" وهو اللحم السمين لوجود خاصية الشحم فيه وهو الذوب بالنار وله أنه لحم حقيقة ألا ترى أنه ينشأ من الدم ويستعمل استعماله وتحصل به قوته ولهذا يحنث بأكله في اليمين على أكل اللحم ولا يحنث ببيعه في اليمين على بيع الشحم
958
وقيل هذا بالعربية فأما اسم بيه بالفارسية لا يقع على شحم الظهر بحال.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.