بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب
بداية المبتديHanafimasa’il 2152 to 2184
-
1/981/98
وَمن حلف لَا يَأْكُل من هَذِه النَّخْلَة فَهُوَ على ثَمَرهَا
-
وَإِن حلف لَا يَأْكُل من هَذَا الْبُسْر فَصَارَ رطبا فَأَكله لم يَحْنَث وَكَذَا إِذا حلف لَا يَأْكُل من هَذَا الرطب أَو من هَذَا اللَّبن فَصَارَ تَمرا أَو صَار اللَّبن شيرازا لم يَحْنَث
-
1/991/99
وَلَو حلف لَا يَأْكُل لحم هَذَا الْحمل فَأكل بَعْدَمَا صَار كَبْشًا حنث
-
وَمن حلف لَا يَأْكُل بسرا فَأكل رطبا لم يَحْنَث
-
وَمن حلف لَا يَأْكُل رطبا أَو بسرا أَو حلف لَا يَأْكُل رطبا وَلَا بسرا فَأكل مذنبا حنث عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يَحْنَث فِي الرطب
-
وَلَو حلف لَا يَشْتَرِي رطبا فَاشْترى كباسة بسر فِيهَا رطب لَا يَحْنَث وَلَو كَانَت الْيَمين على الْأكل يَحْنَث
-
وَمن حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا فَأكل لحم السّمك لَا يَحْنَث
-
وَإِن أكل لحم خِنْزِير أَو لحم إِنْسَان يَحْنَث
-
وَكَذَا إِذا أكل كبدا أَو كرشا
-
وَلَو حلف لَا يَأْكُل أَو لَا يَشْتَرِي شحما لم يَحْنَث إِلَّا فِي شَحم الْبَطن عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يَحْنَث فِي شَحم الظّهْر أَيْضا
-
وَلَو حلف لَا يَشْتَرِي أَو لَا يَأْكُل لَحْمًا أَو شحما فَاشْترى إلية أَو أكلهَا لم يَحْنَث
-
وَمن حلف لَا يَأْكُل من هَذِه الْحِنْطَة لم يَحْنَث حَتَّى يقضمها وَلَو أكل من خبزها لم يَحْنَث عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا إِن أكل من خبزها حنث أَيْضا
-
وَلَو حلف لَا يَأْكُل من هَذَا الدَّقِيق فَأكل من خبزه حنث
-
وَلَو استفه كَمَا هُوَ لَا يَحْنَث
-
وَلَو حلف لَا يَأْكُل خبْزًا فيمينه على مَا يعْتَاد أهل الْمصر أكله خبْزًا
-
وَلَو أكل من خبز القطائف لَا يَحْنَث
-
وَكَذَا إِذا أكل خبز الْأرز بالعراق لم يَحْنَث
-
وَلَو حلف لَا يَأْكُل الشواء فَهُوَ على اللَّحْم دون الباذنجان والجزر
-
وَإِن حلف لَا يَأْكُل الطبيخ فَهُوَ على مَا يطْبخ من اللَّحْم
-
وَمن حلف لَا يَأْكُل الرؤوس فيمينه على مَا يكبس فِي التنانير وَيُبَاع فِي الْمصر
-
وَفِي الْجَامِع الصَّغِير لَو حلف لَا يَأْكُل رَأْسا فَهُوَ على رُؤُوس الْبَقر وَالْغنم عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله على الْغنم خَاصَّة
-
وَمن حلف لَا يَأْكُل فَاكِهَة فَأكل عنبا أَو رمانا أَو رطبا أَو قثاء أَو خيارا لم يَحْنَث
-
وَإِن أكل تفاحا أَو بطيخا أَو مشمشا حنث وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد حنث فِي الْعِنَب وَالرّطب وَالرُّمَّان أَيْضا
-
1/1001/100
وَلَو حلف لَا يأتدم فَكل شَيْء اصطبغ بِهِ فَهُوَ أدام والشواء لَيْسَ بأدام وَالْملح أدام وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد كل مَا يُؤْكَل مَعَ الْخبز غَالِبا فَهُوَ أدام
-
وَإِذا حلف لَا يتغدى فالغداء الْأكل من طُلُوع الْفجْر إِلَى الظّهْر وَالْعشَاء من صَلَاة الظّهْر إِلَى نصف اللَّيْل
-
والسحور من نصف اللَّيْل إِلَى طُلُوع الْفجْر
-
وَمن قَالَ إِن لبست أَو أكلت أَو شربت فَعَبْدي حر وَقَالَ عنيت شَيْئا دون شَيْء لم يدين فِي الْقَضَاء وَغَيره
-
وَإِن قَالَ إِن لبست ثوبا أَو أكلت طَعَاما أَو شربت شرابًا لم يدين فِي الْقَضَاء خَاصَّة
-
وَمن حلف لَا يشرب من دجلة فَشرب مِنْهَا بِإِنَاء لم يَحْنَث حَتَّى يكرع مِنْهَا كرعا عِنْد أبي حنيفَة
-
وَإِن حلف لَا يشرب من مَاء دجلة فَشرب مِنْهَا بِإِنَاء حنث
-
وَمن قَالَ إِن لم أشْرب المَاء الَّذِي فِي هَذَا الْكوز الْيَوْم فامرأته طَالِق وَلَيْسَ فِي الْكوز مَاء لم يَحْنَث فَإِن كَانَ فِيهِ مَاء فأهريق قبل اللَّيْل لم يَحْنَث وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَحْنَث فِي ذَلِك كُله
-
وَلَو كَانَت الْيَمين مُطلقَة فَفِي الْوَجْه الأول لَا يَحْنَث عِنْدهمَا وَعند أبي يُوسُف يَحْنَث فِي الْحَال وَفِي الْوَجْه الثَّانِي يَحْنَث فِي قَوْلهم جَمِيعًا
-
وَمن حلف ليصعدن السَّمَاء أَو ليقلبن هَذَا الْحجر ذَهَبا انْعَقَدت يَمِينه وَحنث عقيبها