وَلَا يجوز أَن يَبِيع ويستثني مِنْهَا أرطالا مَعْلُومَة
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها، أرطالا معلومة" خلافا لمالك رحمه الله ؛ لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول،.
1,479
بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلا معينا؛ لأن الباقي معلوم بالمشاهدة. قال رضي الله عنه : قالوا هذه رواية الحسن وهو قول الطحاوي؛
1,480
أما على ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز؛ لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد، وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه،
1,481
بخلاف استثناء الحمل وأطراف الحيوان؛ لأنه لا يجوز بيعه، فكذا استثناؤه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.