Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

بداية المبتديHanafimasa’il 2855 to 2869

  1. 1/1311/131

    وَمن بَاعَ دَارا دخل بناؤها فِي البيع وَإِن لم يسمه

  2. وَمن بَاعَ أَرضًا دخل مَا فِيهَا من النّخل وَالشَّجر وَإِن لم يسمه

  3. وَلَا يدْخل الزَّرْع فِي بيع الأَرْض إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ

  4. وَمن بَاعَ نخلا أَو شَجرا فِيهِ ثَمَر فثمرته للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع

  5. وَيُقَال للْبَائِع اقطعها وَسلم الْمَبِيع

  6. وَمن بَاعَ ثَمَرَة لم يبد صَلَاحهَا أَو قد بدا جَازَ البيع

  7. وعَلى المُشْتَرِي قطعهَا فِي الْحَال

  8. وَأَن شَرط تَركهَا على النخيل فسد البيع

  9. وَلَا يجوز أَن يَبِيع ويستثني مِنْهَا أرطالا مَعْلُومَة

  10. وَيجوز بيع الْحِنْطَة فِي سنبلها والباقلاء فِي قشره

  11. وَمن بَاعَ دَارا دخل فِي البيع مَفَاتِيح إغلاقها

  12. وَأُجْرَة الكيال وناقد الثّمن على البَائِع

  13. وَأُجْرَة وزان الثّمن على المُشْتَرِي

  14. وَمن بَاعَ سلْعَة بِثمن قيل للْمُشْتَرِي ادْفَعْ الثّمن أَولا

  15. وَمن بَاعَ سلْعَة بسلعة أَو ثمنا بِثمن قيل لَهما سلما مَعًا