فصل
بداية المبتديHanafimasa’il 2855 to 2869
-
1/1311/131
وَمن بَاعَ دَارا دخل بناؤها فِي البيع وَإِن لم يسمه
-
وَمن بَاعَ أَرضًا دخل مَا فِيهَا من النّخل وَالشَّجر وَإِن لم يسمه
-
وَلَا يدْخل الزَّرْع فِي بيع الأَرْض إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ
-
وَمن بَاعَ نخلا أَو شَجرا فِيهِ ثَمَر فثمرته للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع
-
وَيُقَال للْبَائِع اقطعها وَسلم الْمَبِيع
-
وَمن بَاعَ ثَمَرَة لم يبد صَلَاحهَا أَو قد بدا جَازَ البيع
-
وعَلى المُشْتَرِي قطعهَا فِي الْحَال
-
وَأَن شَرط تَركهَا على النخيل فسد البيع
-
وَلَا يجوز أَن يَبِيع ويستثني مِنْهَا أرطالا مَعْلُومَة
-
وَيجوز بيع الْحِنْطَة فِي سنبلها والباقلاء فِي قشره
-
وَمن بَاعَ دَارا دخل فِي البيع مَفَاتِيح إغلاقها
-
وَأُجْرَة الكيال وناقد الثّمن على البَائِع
-
وَأُجْرَة وزان الثّمن على المُشْتَرِي
-
وَمن بَاعَ سلْعَة بِثمن قيل للْمُشْتَرِي ادْفَعْ الثّمن أَولا
-
وَمن بَاعَ سلْعَة بسلعة أَو ثمنا بِثمن قيل لَهما سلما مَعًا