Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

قال: "وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته" وقال الشافعي: يورث عنه؛ لأنه حق لازم ثابت في البيع فيجري فيه الإرث كخيار العيب والتعيين. ولنا أن الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله، والإرث فيما يقبل الانتقال.

1,506

بخلاف خيار العيب؛ لأن المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث،

1,507

فأما نفس الخيار لا يورث،

1,508

وأما خيار التعيين يثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملكه بملك الغير

1,509

لا أن يورث الخيار.

قال

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.