وَإِذا مَاتَ من لَهُ الْخِيَار بَطل خِيَاره وَلم ينْتَقل إِلَى ورثته
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته" وقال الشافعي: يورث عنه؛ لأنه حق لازم ثابت في البيع فيجري فيه الإرث كخيار العيب والتعيين. ولنا أن الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله، والإرث فيما يقبل الانتقال.
1,506
بخلاف خيار العيب؛ لأن المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث،
1,507
فأما نفس الخيار لا يورث،
1,508
وأما خيار التعيين يثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملكه بملك الغير
1,509
لا أن يورث الخيار.
قال
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.