وَإِذا مَاتَ من لَهُ الْخِيَار بَطل خِيَاره وَلم ينْتَقل إِلَى ورثته
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته" وقال الشافعي: يورث عنه؛ لأنه حق لازم ثابت في البيع فيجري فيه الإرث كخيار العيب والتعيين. ولنا أن الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله، والإرث فيما يقبل الانتقال.
١٬٥٠٦
بخلاف خيار العيب؛ لأن المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث،
١٬٥٠٧
فأما نفس الخيار لا يورث،
١٬٥٠٨
وأما خيار التعيين يثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملكه بملك الغير
١٬٥٠٩
لا أن يورث الخيار.
قال
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.