وجذع فِي سقف وذراع من ثوب ذكرا الْقطع أَو لم يذكراه وضربة القانص
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "وجذع في سقف وذراع من ثوب ذكرا القطع أو لم يذكراه" لأنه لا يمكن التسليم إلا بضرر،
1,598
بخلاف ما إذا باع عشرة دراهم من نقرة فضة لأنه لا ضرر في تبعيضه،
1,599
ولو لم يكن معينا لا يجوز لما ذكرنا وللجهالة أيضا،
1,600
ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري يعود صحيحا لزوال المفسد،
1,601
بخلاف ما إذا باع النوى في التمر أو البذر في البطيخ حيث لا يكون صحيحا.
1,602
وإن شقهما وأخرج المبيع لأن في وجودهما احتمالا،
1,603
أما الجذع فعين موجود. قال: "وضربة القانص" وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة لأنه مجهول ولأن فيه غررا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.