Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

قال: "وجذع في سقف وذراع من ثوب ذكرا القطع أو لم يذكراه" لأنه لا يمكن التسليم إلا بضرر،

1,598

بخلاف ما إذا باع عشرة دراهم من نقرة فضة لأنه لا ضرر في تبعيضه،

1,599

ولو لم يكن معينا لا يجوز لما ذكرنا وللجهالة أيضا،

1,600

ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري يعود صحيحا لزوال المفسد،

1,601

بخلاف ما إذا باع النوى في التمر أو البذر في البطيخ حيث لا يكون صحيحا.

1,602

وإن شقهما وأخرج المبيع لأن في وجودهما احتمالا،

1,603

أما الجذع فعين موجود. قال: "وضربة القانص" وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة لأنه مجهول ولأن فيه غررا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.