فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "وجذع في سقف وذراع من ثوب ذكرا القطع أو لم يذكراه" لأنه لا يمكن التسليم إلا بضرر،

١٬٥٩٨

بخلاف ما إذا باع عشرة دراهم من نقرة فضة لأنه لا ضرر في تبعيضه،

١٬٥٩٩

ولو لم يكن معينا لا يجوز لما ذكرنا وللجهالة أيضا،

١٬٦٠٠

ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري يعود صحيحا لزوال المفسد،

١٬٦٠١

بخلاف ما إذا باع النوى في التمر أو البذر في البطيخ حيث لا يكون صحيحا.

١٬٦٠٢

وإن شقهما وأخرج المبيع لأن في وجودهما احتمالا،

١٬٦٠٣

أما الجذع فعين موجود. قال: "وضربة القانص" وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة لأنه مجهول ولأن فيه غررا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.