وَمن بَاعَ جَارِيَة فَإِذا هُوَ غُلَام فَلَا بيع بَينهمَا
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "ومن باع جارية فإذا هو غلام" فلا بيع بينهما،
1,622
بخلاف ما إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير. والفرق ينبني على الأصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد رحمه الله وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى
1,623
ويبطل لانعدامه، وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف كمن اشترى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب،
1,624
وفي مسألتنا الذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض،
1,625
وفي الحيوانات جنس واحد للتقارب فيها وهو المعتبر في هذا دون الأصل كالخل والدبس جنسان. والوذاري والزندنيجي على ما قالوا جنسان مع اتحاد أصلهما.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.