وَمن بَاعَ جَارِيَة فَإِذا هُوَ غُلَام فَلَا بيع بَينهمَا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ومن باع جارية فإذا هو غلام" فلا بيع بينهما،
١٬٦٢٢
بخلاف ما إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير. والفرق ينبني على الأصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد رحمه الله وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى
١٬٦٢٣
ويبطل لانعدامه، وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف كمن اشترى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب،
١٬٦٢٤
وفي مسألتنا الذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض،
١٬٦٢٥
وفي الحيوانات جنس واحد للتقارب فيها وهو المعتبر في هذا دون الأصل كالخل والدبس جنسان. والوذاري والزندنيجي على ما قالوا جنسان مع اتحاد أصلهما.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.