فَإِن فرق كره لَهُ ذَلِك وَجَاز العقد
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "فإن فرق كره له ذلك وجاز العقد" وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز في قرابة الولاد
1,663
ويجوز في غيرها. وعنه أنه لا يجوز في جميع ذلك لما روينا،
1,664
فإن الأمر بالإدراك والرد لا يكون إلا في البيع الفاسد. ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله، وإنما الكراهة لمعنى مجاور فشابه كراهة الاستيام
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.