فَإِن فرق كره لَهُ ذَلِك وَجَاز العقد
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "فإن فرق كره له ذلك وجاز العقد" وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز في قرابة الولاد
١٬٦٦٣
ويجوز في غيرها. وعنه أنه لا يجوز في جميع ذلك لما روينا،
١٬٦٦٤
فإن الأمر بالإدراك والرد لا يكون إلا في البيع الفاسد. ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله، وإنما الكراهة لمعنى مجاور فشابه كراهة الاستيام
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.