Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

قال: "ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه"

1,796

أما إذا كان من النقود فلأنه افتراق عن دين بدين، وقد "نهى النبي ﷺ عن الكالئ بالكالئ وإن كان عينا" ، فلأن السلم أخذ عاجل بآجل، إذ الإسلام والإسلاف ينبئان عن التعجيل فلا بد من قبض أحد العوضين ليتحقق معنى الاسم، ولأنه لا بد من تسليم رأس المال ليتقلب المسلم إليه فيه فيقدر على التسليم، ولهذا قلنا: لا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهما أو لأحدهما لأنه يمنع تمام القبض لكونه مانعا من الانعقاد في حق الحكم،

1,797

وكذا لا يثبت فيه خيار الرؤية لأنه غير مفيد،

1,798

بخلاف خيار العيب لأنه لا يمنع تمام القبض ولو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق ورأس المال قائم جاز خلافا لزفر، وقد مر نظيره

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.