فَإِن بَاعَ فضَّة بِفِضَّة أَو ذَهَبا بِذَهَب لَا يجوز إِلَّا مثلا بِمثل وَإِن اخْتلفَا فِي الْجَوْدَة والصياغة
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة" لقوله عليه الصلاة والسلام : "الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا" الحديث.
1,840
وقال عليه الصلاة والسلام : "جيدها ورديئها سواء" وقد ذكرناه في البيوع.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.