فَإِن بَاعَ فضَّة بِفِضَّة أَو ذَهَبا بِذَهَب لَا يجوز إِلَّا مثلا بِمثل وَإِن اخْتلفَا فِي الْجَوْدَة والصياغة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة" لقوله عليه الصلاة والسلام : "الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا" الحديث.
١٬٨٤٠
وقال عليه الصلاة والسلام : "جيدها ورديئها سواء" وقد ذكرناه في البيوع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.