Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3287بداية المبتديHanafivol. 1, p. 150vol. 1, p. 150

فَإِذا سلمه الشُّهُود إِلَيْهِ نظر إِلَى خَتمه فَإِذا شهدُوا أَنه كتاب فلَان القَاضِي سلمه إِلَيْنَا فِي مجْلِس حكمه وفضائه وقرأه علينا وختمه فَتحه القَاضِي وقرأه على الْخصم وألزمه مَا فِيهِ

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

قال: "فإذا سلمه الشهود إليه نظر إلى ختمه، فإذا شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه" وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

2,008

وقال أبو يوسف رحمه الله : إذا شهدوا أنه كتابه وخاتمه قبله على ما مر، ولم يشترط في الكتاب ظهور العدالة للفتح،

2,009

والصحيح أنه يفض الكتاب بعد ثبوت العدالة، كذا ذكره الخصاف رحمه الله لأنه ربما يحتاج إلى زيادة الشهود وإنما يمكنهم أداء الشهادة بعد قيام الختم، وإنما يقبله المكتوب إليه إذا كان الكاتب على القضاء، حتى لو مات أو عزل أو لم يبق أهلا للقضاء قبل وصول الكتاب لا يقبله لأنه التحق بواحد من الرعايا، ولهذا لا يقبل إخباره قاضيا آخر في غير عمله أو في غير عملهما،

2,010

وكذا لو مات المكتوب إليه إلا إذا كتب إلى فلان بن فلان قاضي بلدة كذا وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين لأن غيره صار تبعا له وهو معرف،

2,011

بخلاف ما إذا كتب ابتداء إلى كل من يصل إليه على ما عليه مشايخنا رحمهم الله لأنه غير معرف،

2,012

ولو كان مات الخصم ينفذ الكتاب على وارثه لقيامه مقامه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.