Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي

بداية المبتديHanafimasa’il 3279 to 3288

  1. 1/1501/150

    وَيقبل كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي فِي الْحُقُوق إِذا شهد بِهِ عِنْده

  2. فَإِن شهدُوا على خصم حَاضر حكم بِالشَّهَادَةِ وَكتب بِحكمِهِ

  3. وَإِن شهدُوا بِهِ بِغَيْر حَضْرَة الْخصم لم يحكم

  4. وَكتب بِالشَّهَادَةِ ليحكم الْمَكْتُوب إِلَيْهِ بهَا وَهَذَا هُوَ الْكتاب الْحكمِي

  5. وَلَا يقبل الْكتاب إِلَّا بِشَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ

  6. وَيجب أَن يقرا الْكتاب عَلَيْهِم ليعرفوا مَا فِيهِ أَو يعلمهُمْ بِهِ

  7. ثمَّ يختمه بحضرتهم ويسلمه إِلَيْهِ

  8. فَإِذا وصل إِلَى القَاضِي لم يقبله إِلَّا بِحَضْرَة الْخصم

  9. فَإِذا سلمه الشُّهُود إِلَيْهِ نظر إِلَى خَتمه فَإِذا شهدُوا أَنه كتاب فلَان القَاضِي سلمه إِلَيْنَا فِي مجْلِس حكمه وفضائه وقرأه علينا وختمه فَتحه القَاضِي وقرأه على الْخصم وألزمه مَا فِيهِ

  10. وَلَا يقبل كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي فِي الْحُدُود وَالْقصاص