Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3812بداية المبتديHanafivol. 1, p. 176vol. 1, p. 176

وَإِن ادَّعَت امْرَأَة نِكَاحا على رجل فصالحها على مَال بذله لَهَا جازوإن ادّعى على رجل أَنه عَبده فَصَالحه على مَال أعطَاهُ جَازَ وَكَانَ فِي حق الْمُدَّعِي بِمَنْزِلَة الْإِعْتَاق على مَال

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

قال: "وإذا ادعت امرأة على رجل نكاحا فصالحها على مال بذله لها جاز" قال رضي الله عنه : هكذا ذكر في بعض نسخ المختصر،

2,531

وفي بعضها قال: لم يجز. وجه الأول أن يجعل زيادة في مهرها. وجه الثاني أنه بذل لها المال لتترك الدعوى فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة،

2,532

وإن لم يجعل فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى فلا شيء يقابله العوض فلم يصح. قال: "وإن ادعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال أعطاه جاز وكان في حق المدعي بمنزلة الإعتاق على مال" لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه في حقه لزعمه ولهذا يصح على حيوان في الذمة إلى أجل وفي حق المدعى عليه يكون لدفع الخصومة؛ لأنه يزعم أنه حر فجاز إلا أنه لا ولاء له لإنكار العبد إلا أن يقيم البينة فتقبل ويثبت الولاء.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.