فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٨١٢بداية المبتديالحنفيةج ١ ص ١٧٦ج ١ ص ١٧٦

وَإِن ادَّعَت امْرَأَة نِكَاحا على رجل فصالحها على مَال بذله لَهَا جازوإن ادّعى على رجل أَنه عَبده فَصَالحه على مَال أعطَاهُ جَازَ وَكَانَ فِي حق الْمُدَّعِي بِمَنْزِلَة الْإِعْتَاق على مَال

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "وإذا ادعت امرأة على رجل نكاحا فصالحها على مال بذله لها جاز" قال رضي الله عنه : هكذا ذكر في بعض نسخ المختصر،

٢٬٥٣١

وفي بعضها قال: لم يجز. وجه الأول أن يجعل زيادة في مهرها. وجه الثاني أنه بذل لها المال لتترك الدعوى فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة،

٢٬٥٣٢

وإن لم يجعل فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى فلا شيء يقابله العوض فلم يصح. قال: "وإن ادعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال أعطاه جاز وكان في حق المدعي بمنزلة الإعتاق على مال" لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه في حقه لزعمه ولهذا يصح على حيوان في الذمة إلى أجل وفي حق المدعى عليه يكون لدفع الخصومة؛ لأنه يزعم أنه حر فجاز إلا أنه لا ولاء له لإنكار العبد إلا أن يقيم البينة فتقبل ويثبت الولاء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.