Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3976بداية المبتديHanafivol. 1, p. 184vol. 1, p. 184

وَإِذا وهب هبة لأَجْنَبِيّ فَلهُ الرُّجُوع فِيهَا إِلَّا أَن يعوضه عَنْهَا أَو تزيد زِيَادَة مُتَّصِلَة أَو يَمُوت أحد الْمُتَعَاقدين أَو تخرج الْهِبَة عَن ملك الْمَوْهُوب لَهُ

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

ثم للرجوع موانع ذكر بعضها فقال: "إلا أن يعوضه عنها" لحصول المقصود "أو تزيد زيادة متصلة" ؛ لأنه لا وجه إلى الرجوع فيها دون الزيادة؛ لعدم الإمكان ولا مع الزيادة؛ لعدم دخولها تحت العقد. قال: "أو يموت أحد المتعاقدين" ؛ لأن بموت الموهوب له ينتقل الملك إلى الورثة فصار كما إذا انتقل في حال حياته،

2,762

وإذا مات الواهب فوارثه أجنبي عن العقد إذ هو ما أوجبه. قال: "أو تخرج الهبة عن ملك الموهوب له" ؛ لأنه حصل بتسليطه فلا ينقضه، ولأنه تجدد الملك بتجدد سببه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.