بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة
بداية المبتديHanafimasa’il 3976 to 3990
-
1/1841/184
وَإِذا وهب هبة لأَجْنَبِيّ فَلهُ الرُّجُوع فِيهَا إِلَّا أَن يعوضه عَنْهَا أَو تزيد زِيَادَة مُتَّصِلَة أَو يَمُوت أحد الْمُتَعَاقدين أَو تخرج الْهِبَة عَن ملك الْمَوْهُوب لَهُ
-
وَإِن وهب لآخر أَرضًا بَيْضَاء فأنبت فِي نَاحيَة مِنْهَا نخلا أَو بنى بَيْتا أَو دكانا أَو أريا وَكَانَ ذَلِك زِيَادَة فِيهَا فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِي شَيْء مِنْهَا
-
1/1851/185
فَإِن بَاعَ نصفهَا غير مقسوم رَجَعَ فِي الْبَاقِي
-
وَإِن لم يبع شَيْئا مِنْهَا لَهُ أَن يرجع فِي نصفهَا
-
وَإِن وهب هبة لذِي رحم محرم مِنْهُ فَلَا رُجُوع فِيهَا
-
وَكَذَلِكَ مَا وهب أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر
-
وَإِذا قَالَ الْمَوْهُوب لَهُ للْوَاهِب خُذ هَذَا عوضا عَن هِبتك أَو بَدَلا عَنْهَا أَو فِي مقابلتها فَقَبضهُ الْوَاهِب سقط الرُّجُوع
-
وَإِن عوضه أَجْنَبِي عَن الْمَوْهُوب لَهُ مُتَبَرعا فَقبض الْوَاهِب الْعِوَض بَطل الرُّجُوع
-
وَإِذا اسْتحق نصف الْهِبَة رَجَعَ بِنصْف الْعِوَض
-
وَإِن اسْتحق نصف الْعِوَض لم يرجع فِي الْهِبَة إِلَّا أَن يرد مَا بَقِي ثمَّ يرجع
-
وَإِن وهب دَارا فَعوضهُ من نصفهَا رَجَعَ الْوَاهِب فِي النّصْف الَّذِي لم يعوض
-
وَلَا يَصح الرُّجُوع إِلَّا بتراضيهما أَو بِحكم الْحَاكِم
-
وَإِذا تلفت الْعين الْمَوْهُوبَة فاستحقها مُسْتَحقّ وَضمن الْمَوْهُوب لَهُ لم يرجع على الْوَاهِب بِشَيْء
-
وَإِذ وهب بِشَرْط الْعِوَض اعْتبر التَّقَابُض فِي الْمجْلس فِي الْعِوَضَيْنِ وَتبطل بالشيوع
-
فَإِن تقابضا صَحَّ العقد وَصَارَ فِي حكم البيع يرد بِالْعَيْبِ وَخيَار الرُّؤْيَة وتستحق فِيهِ الشُّفْعَة