وينصرف إِلَى الْوسط وَيجْبر على قبُول الْقيمَة
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
"وينصرف إلى الوسط ويجبر على قبول القيمة" وقد مر في النكاح.
2,917
أما إذا لم يبين الجنس مثل أن يقول دابة لا يجوز لأنه يشمل أجناسا مختلفة فتتفاحش الجهالة،
2,918
وإذا بين الجنس كالعبد والوصيف فالجهالة يسيرة
2,919
ومثلها يتحمل في الكتابة فتعتبر جهالة البدل بجهالة الأجل فيه.
2,920
وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز، وهو القياس لأنه معاوضة فأشبه البيع. ولنا أنه معاوضة مال بغير مال أو بمال لكن على وجه يسقط الملك فيه فأشبه النكاح، والجامع أنه يبتنى على المسامحة،
2,921
بخلاف البيع لأنه مبني على المماكسة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.