Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

"وينصرف إلى الوسط ويجبر على قبول القيمة" وقد مر في النكاح.

2,917

أما إذا لم يبين الجنس مثل أن يقول دابة لا يجوز لأنه يشمل أجناسا مختلفة فتتفاحش الجهالة،

2,918

وإذا بين الجنس كالعبد والوصيف فالجهالة يسيرة

2,919

ومثلها يتحمل في الكتابة فتعتبر جهالة البدل بجهالة الأجل فيه.

2,920

وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز، وهو القياس لأنه معاوضة فأشبه البيع. ولنا أنه معاوضة مال بغير مال أو بمال لكن على وجه يسقط الملك فيه فأشبه النكاح، والجامع أنه يبتنى على المسامحة،

2,921

بخلاف البيع لأنه مبني على المماكسة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.