فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وينصرف إلى الوسط ويجبر على قبول القيمة" وقد مر في النكاح.

٢٬٩١٧

أما إذا لم يبين الجنس مثل أن يقول دابة لا يجوز لأنه يشمل أجناسا مختلفة فتتفاحش الجهالة،

٢٬٩١٨

وإذا بين الجنس كالعبد والوصيف فالجهالة يسيرة

٢٬٩١٩

ومثلها يتحمل في الكتابة فتعتبر جهالة البدل بجهالة الأجل فيه.

٢٬٩٢٠

وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز، وهو القياس لأنه معاوضة فأشبه البيع. ولنا أنه معاوضة مال بغير مال أو بمال لكن على وجه يسقط الملك فيه فأشبه النكاح، والجامع أنه يبتنى على المسامحة،

٢٬٩٢١

بخلاف البيع لأنه مبني على المماكسة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.