وَإِذا قبضهَا عتق بَاب مَا يجوز للْمكَاتب أَن يَفْعَله
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "وإذا قبضها عتق" لأن في الكتابة معنى المعاوضة.
2,925
فإذا وصل أحد العوضين إلى المولى سلم العوض الآخر للعبد وذلك بالعتق،
2,926
بخلاف ما إذا كان العبد مسلما حيث لم تجز الكتابة لأن المسلم ليس من أهل التزام الخمر،
2,927
ولو أداها عتق وقد بيناه من قبل. والله أعلم بالصواب.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.