وَإِذا قبضهَا عتق بَاب مَا يجوز للْمكَاتب أَن يَفْعَله
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا قبضها عتق" لأن في الكتابة معنى المعاوضة.
٢٬٩٢٥
فإذا وصل أحد العوضين إلى المولى سلم العوض الآخر للعبد وذلك بالعتق،
٢٬٩٢٦
بخلاف ما إذا كان العبد مسلما حيث لم تجز الكتابة لأن المسلم ليس من أهل التزام الخمر،
٢٬٩٢٧
ولو أداها عتق وقد بيناه من قبل. والله أعلم بالصواب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.