وَإِن صَالح من شفعته على عوض بطلت شفعته ورد الْعِوَض
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "وإن صالح من شفعته على عوض بطلت شفعته ورد العوض" لأن حق الشفعة ليس بحق متقرر في المحل، بل هو مجرد حق التملك فلا يصح الاعتياض عنه، ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى فيبطل الشرط
3,332
ويصح الإسقاط وكذا لو باع شفعته بمال لما بينا،
3,333
بخلاف القصاص لأنه حق متقرر، وبخلاف الطلاق والعتاق لأنه اعتياض عن ملك في المحل ونظيره إذا قال للمخيرة اختاريني بألف أو قال العنين لامرأته اختاري ترك الفسخ بألف فاختارت سقط الخيار ولا يثبت العوض، والكفالة بالنفس في هذا بمنزلة الشفعة في رواية،
3,334
وفي أخرى: لا تبطل الكفالة ولا يجب المال
3,335
وقيل هذه رواية في الشفعة،
3,336
وقيل هي في الكفالة خاصة وقد عرف في موضعه
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.