Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

قال: "ويقبل فيها قول العبد والحر والأمة إذا كانوا عدولا" ؛ لأن عند العدالة الصدق راجح والقبول لرجحانه.

3,601

فمن المعاملات ما ذكرناه، ومنها التوكيل.

3,602

ومن الديانات الإخبار بنجاسة الماء حتى إذا أخبره مسلم مرضي لم يتوضأ به ويتيمم،

3,603

ولو كان المخبر فاسقا أو مستورا تحرى،

3,604

فإن كان أكبر رأيه أنه صادق يتيمم ولا يتوضأ به،

3,605

وإن أراق الماء ثم تيمم كان أحوط، ومع العدالة يسقط احتمال الكذب فلا معنى للاحتياط بالإراقة،

3,606

أما التحري فمجرد ظن. ولو كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضأ به ولا يتيمم لترجح جانب الكذب بالتحري، وهذا جواب الحكم.

3,607

فأما في الاحتياط فيتيمم بعد الوضوء لما قلنا. ومنها الحل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال الملك، وفيها تفاصيل وتفريعات ذكرناها في كفاية المنتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.