وَلَا بَأْس بِبيع السرقين وَيكرهُ بيع الْعذرَة
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
[فصل: في البيع] قال: "ولا بأس ببيع السرقين، ويكره بيع العذرة" وقال الشافعي: لا يجوز بيع السرقين أيضا؛ لأنه نجس العين فشابه العذرة وجلد الميتة قبل الدباغ. ولنا أنه منتفع به؛ لأنه يلقى في الأراضي لاستكثار الريع فكان مالا، والمال محل للبيع.
3,683
بخلاف العذرة؛ لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطا.
3,684
ويجوز بيع المخلوط هو المروي عن محمد وهو الصحيح.
3,685
وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح، والمخلوط بمنزلة زيت خالطته النجاسة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.