وَلَا بَأْس بِبيع السرقين وَيكرهُ بيع الْعذرَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
[فصل: في البيع] قال: "ولا بأس ببيع السرقين، ويكره بيع العذرة" وقال الشافعي: لا يجوز بيع السرقين أيضا؛ لأنه نجس العين فشابه العذرة وجلد الميتة قبل الدباغ. ولنا أنه منتفع به؛ لأنه يلقى في الأراضي لاستكثار الريع فكان مالا، والمال محل للبيع.
٣٬٦٨٣
بخلاف العذرة؛ لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطا.
٣٬٦٨٤
ويجوز بيع المخلوط هو المروي عن محمد وهو الصحيح.
٣٬٦٨٥
وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح، والمخلوط بمنزلة زيت خالطته النجاسة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.