Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4802بداية المبتديHanafivol. 1, p. 224vol. 1, p. 224

وَيكرهُ الاحتكار فِي أقوات الْآدَمِيّين والبهائم إِذا كَانَ ذَلِك فِي بلد يضر الاحتكار بأَهْله وَكَذَلِكَ التلقي فإمَّا إِذا كَانَ لَا يضر فَلَا بَأْس بِهِ

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

قال: "ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله وكذلك التلقي. فأما إذا كان لا يضر فلا بأس به" والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" ولأنه تعلق به حق العامة،

3,706

وفي الامتناع عن البيع إبطال حقهم وتضييق الأمر عليهم فيكره إذا كان يضر بهم ذلك بأن كانت البلدة صغيرة،

3,707

بخلاف ما إذا لم يضر بأن كان المصر كبيرا؛ لأنه حابس ملكه من غير إضرار بغيره،

3,708

وكذلك التلقي على هذا التفصيل لأن النبي عليه الصلاة والسلام : "نهى عن تلقي الجلب وعن تلقي الركبان" . قالوا هذا إذا لم يلبس المتلقي على التجار سعر البلدة.

3,709

فإن لبس فهو مكروه في الوجهين؛ لأنه غادر بهم. وتخصيص الاحتكار بالأقوات كالحنطة والشعير والتبن والقت قول أبي حنيفة رحمه الله ،

3,710

وقال أبو يوسف رحمه الله كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبا أو فضة أو ثوبا. وعن محمد رحمه الله أنه قال: لا احتكار في الثياب؛ فأبو يوسف اعتبر حقيقة الضرر إذ هو المؤثر في الكراهة، وأبو حنيفة اعتبر الضرر المعهود المتعارف. ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكارا لعدم الضرر،

3,711

وإذا طالت يكون احتكارا مكروها لتحقق الضرر. ثم قيل: هي مقدرة بأربعين يوما لقوله عليه الصلاة والسلام : "من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه"

3,712

وقيل بالشهر؛ لأن ما دونه قليل عاجل، والشهر وما فوقه كثير آجل، وقد مر في غير موضع، ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العزة وبين أن يتربص القحط والعياذ بالله،

3,713

وقيل المدة للمعاقبة في الدنيا

3,714

إما يأثم وإن قلت المدة.

3,715

والحاصل أن التجارة في الطعام غير محمودة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.