وَإِذا تخللت الْخمر حلت سَوَاء صَارَت خلا بِنَفسِهَا أَو بِشَيْء يطْرَح فِيهَا وَلَا يكره تخليلها
Its commentaries
قال: "وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء يطرح فيها، ولا يكره تخليلها" وقال الشافعي: يكره التخليل ولا يحل الخل الحاصل به إن كان التخليل بإلقاء شيء فيه قولا واحدا،
وإن كان بغير إلقاء شيء فيه فله في الخل الحاصل به قولان له أن في التخليل اقترابا من الخمر على وجه التمول، والأمر بالاجتناب ينافيه ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : "نعم الإدام الخل" من غير فصل، وقوله عليه الصلاة والسلام : "خير خلكم خل خمركم" ولأن بالتخليل يزول الوصف المفسد وتثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة، والتغذي به والإصلاح مباح،
وكذا الصالح للمصالح اعتبارا بالمتخلل بنفسه وبالدباغ والاقتراب لإعدام الفساد فأشبه الإراقة، والتخليل أولى لما فيه من إحراز مال يصير حلالا في الثاني فيختاره من ابتلي به،
وإذا صار الخمر خلا يطهر ما يوازيها من الإناء،
فأما أعلاه وهو الذي نقص منه الخمر قيل يطهر تبعا
وقيل لا يطهر؛ لأنه خمر يابس إلا إذا غسل بالخل فيتخلل من ساعته فيطهر،
وكذا إذا صب فيه الخمر ثم ملئ خلا يطهر في الحال على ما قالوا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.