كتاب الْأَشْرِبَة
بداية المبتديHanafimasa’il 4859 to 4872
-
1/2261/226
الْأَشْرِبَة الْمُحرمَة أَرْبَعَة الْخمر وَهِي عصير الْعِنَب إِذا غلى وَاشْتَدَّ وَقذف بالزبد والعصير إِذا طبخ حَتَّى يذهب أقل من ثُلثَيْهِ
-
ونقيع التَّمْر وَهُوَ السكر ونقيع الزَّبِيب إِذا اشْتَدَّ وغلى
-
1/2271/227
وَقَالَ فِي الْجَامِع الصَّغِير وَمَا سوى ذَلِك من الْأَشْرِبَة فَلَا بَأْس بِهِ
-
وَقَالَ فِيهِ أَيْضا وَكَانَ أَبُو يُوسُف يَقُول مَا كَانَ من الْأَشْرِبَة يبْقى بَعْدَمَا يبلغ عشرَة أَيَّام وَلَا يفْسد فَإِنِّي أكرهه ثمَّ رَجَعَ إِلَى قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله
-
وَقَالَ فِي الْمُخْتَصر ونبيذ التَّمْر وَالزَّبِيب إِذا طبخ كل وَاحِد مِنْهُمَا أدنى طبخة حَلَال
-
وَإِن اشْتَدَّ إِذا شرب مِنْهُ مَا يغلب على ظَنّه أَنه لَا يسكره من غير لَهو وَلَا طرب وَلَا بَأْس بالخليطين
-
ونبيذ الْعَسَل والتين ونبيذ الْحِنْطَة والذرة وَالشعِير حَلَال وَإِن لم يطْبخ
-
وعصير الْعِنَب إِذا طبخ حَتَّى ذهب ثُلُثَاهُ وَبَقِي ثلثه حَلَال وَإِن اشْتَدَّ
-
وَلَا بَأْس بالانتباذ فِي الدُّبَّاء والحنتم والمزفت والنقير
-
وَإِذا تخللت الْخمر حلت سَوَاء صَارَت خلا بِنَفسِهَا أَو بِشَيْء يطْرَح فِيهَا وَلَا يكره تخليلها
-
وَيكرهُ شرب دردى الْخمر والامتشاط بِهِ
-
وَلَا يحد شَاربه إِن لم يسكر
-
وَيكرهُ الاحتقان بِالْخمرِ وإقطارها فِي الإحليل
-
وَيكرهُ أكل خبز عجن عجينه بِالْخمرِ