Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

قال: "ولا يؤكل ما أصابته البندقة فمات بها" ؛ لأنها تدق وتكسر ولا تجرح فصار كالمعراض إذا لم يخزق،

3,919

وكذلك إن رماه بحجر، وكذا إن جرحه قالوا: تأويله إذا كان ثقيلا وبه حدة لاحتمال أنه قتله بثقله،

3,920

وإن كان الحجر خفيفا وبه حدة يحل لتعين الموت بالجرح،

3,921

ولو كان الحجر خفيفا، وجعله طويلا كالسهم وبه حدة فإنه يحل؛ لأنه يقتله بجرحه،

3,922

ولو رماه بمروة حديدة ولم تبضع بضعا لا يحل؛ لأنه قتله دقا،

3,923

وكذا إذا رماه بها فأبان رأسه أو قطع أوداجه؛ لأن العروق تنقطع بثقل الحجر كما تنقطع بالقطع فوق الشك أو لعله مات قبل قطع الأوداج،

3,924

ولو رماه بعصا أو بعود حتى قتله لا يحل؛ لأنه يقتله ثقلا لا جرحا، اللهم إلا إذا كان له حدة يبضع بضعا فحينئذ لا بأس به؛ لأنه بمنزلة السيف والرمح.

والأصل في هذه المسائل أن الموت إذا كان مضافا إلى الجرح بيقين كان الصيد حلالا،

3,925

وإذا كان مضافا إلى الثقل بيقين كان حراما،

3,926

وإن وقع الشك ولا يدري مات بالجرح أو بالثقل كان حراما احتياطا،

3,927

وإن رماه بسيف أو بسكين فأصابه بحده فجرحه حل،

3,928

وإن أصابه بقفا السكين أو بمقبض السيف لا يحل؛ لأنه قتله دقا، والحديد وغيره فيه سواء ولو رماه فجرحه ومات بالجرح، إن كان الجرح مدميا يحل بالاتفاق،

3,929

وإن لم يكن مدميا فكذلك عند بعض المتأخرين سواء كانت الجراحة صغيرة أو كبيرة؛ لأن الدم قد يحتبس بضيق المنفذ أو غلظ الدم وعند بعضهم يشترط الإدماء لقوله عليه الصلاة والسلام : "ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل" شرط الإنهار، وعند بعضهم إن كانت كبيرة حل بدون الإدماء،

3,930

ولو ذبح شاة ولم يسل منه الدم قيل لا تحل

3,931

وقيل تحل ووجه القولين دخل فيما ذكرناه وإذا أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه،

3,932

فإن أدماه حل وإلا فلا، وهذا يؤيد بعض ما ذكرناه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.