وَلَو أوصى بِثلث ثِيَابه فَهَلَك ثلثاها وَبَقِي ثلثهَا وَهُوَ يخرج من ثلث مَا بَقِي من مَاله لم يسْتَحق إِلَّا ثلث مَا بَقِي من الثِّيَاب
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "ولو أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب" ، قالوا: هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة،
4,604
ولو كانت من جنس واحد فهو بمنزلة الدراهم،
4,605
وكذلك المكيل والموزون بمنزلتها لأنه يجري فيه الجمع جبرا بالقسمة
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.