فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "ولو أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب" ، قالوا: هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة،

٤٬٦٠٤

ولو كانت من جنس واحد فهو بمنزلة الدراهم،

٤٬٦٠٥

وكذلك المكيل والموزون بمنزلتها لأنه يجري فيه الجمع جبرا بالقسمة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.