وَلَو أوصى بِثلث ثِيَابه فَهَلَك ثلثاها وَبَقِي ثلثهَا وَهُوَ يخرج من ثلث مَا بَقِي من مَاله لم يسْتَحق إِلَّا ثلث مَا بَقِي من الثِّيَاب
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولو أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب" ، قالوا: هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة،
٤٬٦٠٤
ولو كانت من جنس واحد فهو بمنزلة الدراهم،
٤٬٦٠٥
وكذلك المكيل والموزون بمنزلتها لأنه يجري فيه الجمع جبرا بالقسمة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.