وَمن جَامع فِي أحد السَّبِيلَيْنِ عَامِدًا فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
"ومن جامع في أحد السبيلين عامدا فعليه القضاء" استدراكا للمصلحة الفائتة "وللكفارة" لتكامل الجناية ولا يشترط الإنزال في المحلين اعتبارا بالاغتسال وهذا لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه وإنما ذلك شبع وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا تجب الكفارة بالجماع في الموضع المكروه اعتبارا بالحد عنده
315
والأصح أنها تجب لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.