بَاب مَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة
بداية المبتديHanafimasa’il 796 to 827
-
1/391/39
وَإِذا أكل الصَّائِم أَو شرب أَو جَامع نَهَارا نَاسِيا لم يفْطر
-
وَلَو كَانَ مخطئا أَو مكْرها فَعَلَيهِ الْقَضَاء
-
1/401/40
فَإِن نَام فَاحْتَلَمَ لم يفْطر
-
وَكَذَا إِذا نظر إِلَى امْرَأَة فأمنى
-
وَلَو أدهن لم يفْطر
-
وَلَو اكتحل لم يفْطر
-
وَلَو قبل امْرَأَة لَا يفْسد صَوْمه
-
وَلَو أنزل بقبلة أَو لمس فَعَلَيهِ الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة
-
وَلَا بَأْس بالقبلة إِذا أَمن على نَفسه
-
وَيكرهُ إِذا لم يَأْمَن
-
وَلَو دخل حلقه ذُبَاب وَهُوَ ذَاكر لصومه لم يفْطر
-
وَلَو أكل لَحْمًا بَين أَسْنَانه فَإِن كَانَ قَلِيلا لم يفْطر وَإِن كَانَ كثيرا يفْطر
-
وَإِن أخرجه وَأَخذه بِيَدِهِ ثمَّ أكله يَنْبَغِي أَن يفْسد صَوْمه
-
فَإِن ذرعه الْقَيْء لم يفْطر
-
فَإِن استقاء عمدا ملْء فِيهِ فَعَلَيهِ الْقَضَاء
-
وَإِن ابتلع الحاصة أَو الْحَدِيد أفطر وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
-
وَمن جَامع فِي أحد السَّبِيلَيْنِ عَامِدًا فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة
-
وَلَو جَامع ميتَة أَو بَهِيمَة فَلَا كَفَّارَة أنزل أَو لم ينزل
-
وَلَو أكل أَو شرب مَا يتغذى بِهِ أَو مَا يتداوى بِهِ فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة
-
وَالْكَفَّارَة مثل كَفَّارَة الظِّهَار
-
وَمن جَامع فِيمَا دون الْفرج فَأنْزل فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
-
وَلَيْسَ فِي إِفْسَاد صَوْم غير رَمَضَان كَفَّارَة
-
وَمن احتقن أَو استعط أَو أقطر فِي أُذُنه أفطر وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
-
وَلَو أقطر فِي أُذُنَيْهِ المَاء أَو دخلهما لَا يفْسد صَوْمه
-
وَلَو داوى جَائِفَة أَو آمة بدواء فوصل إِلَى جَوْفه أَو دماغه أفطر
-
وَلَو أقطر فِي احليله لم يفْطر
-
وَمن ذاق شَيْئا بفمه لم يفْطر وَيكرهُ لَهُ ذَلِك
-
وَيكرهُ للْمَرْأَة أَن تمضغ لصبيها الطَّعَام إِذا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُد
-
وَلَا بَأْس إِذا لم تَجِد مِنْهُ بدا
-
ومضغ العلك لَا يفْطر الصَّائِم إِلَّا أَنه يكره للصَّائِم
-
وَلَا بَأْس بالكحل ودهن الشَّارِب
-
وَلَا بَأْس بِالسِّوَاكِ الرطب بِالْغَدَاةِ والعشي للصَّائِم