Mas’ala 1637التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalivol. 1, p. 190vol. 1, p. 190 (ومن وقف نهارا ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم) إن لم يعد إليها قبل الغروب وتغرب هو بها. Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare