المسألة ١٬٦٣٧التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ١٩٠ج ١ ص ١٩٠ (ومن وقف نهارا ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم) إن لم يعد إليها قبل الغروب وتغرب هو بها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة