Mas’ala 1650التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalivol. 1, p. 191vol. 1, p. 191 (وإن قدم الحلق على الررمي أو النحر) أو طاف للزيارة، أو نحر قبل رميه (فلا (١) شيء عليه) مطلقا. Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare