المسألة ١٬٦٥٠التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ١٩١ج ١ ص ١٩١ (وإن قدم الحلق على الررمي أو النحر) أو طاف للزيارة، أو نحر قبل رميه (فلا (١) شيء عليه) مطلقا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة