ولا يردطهارة أسفل الخف والحذاء، وذيل المرأة، ونحوه فإن الصحيح ، ولكن لا يبعد دخول أسفل الخف ونحوه إذا قلنا يطهر بالدلك . في قوله: "أو ارتفاع حكمها بما يقوم مقامه" فإن حكم النجاسة قد زال بالدلك والمرور في ذيل المرأة، كذلك طهارة جلد الميتة بالدبغ على القول بطهارته، فإنه قد زال حكم فيقوم المائع مقام الماء في الحكم لكن الصحيح من المذهب .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet