Mas’ala 19التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalivol. 1, p. 35vol. 1, p. 35 فمن (الطهور: الباقي على خلقته) مطلقًا حتى ولو استهلك فيه مائع طاهر أو ماء مستعمل يسير نصًا، فتصح الطهارة به ولو كان الماء الطهور لا يكفي لها. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare