Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10083الإقناعHanbalivol. 2, p. 107vol. 2, p. 107

فمتى اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما تحالفا ولو كانت السلعة تالفة لأن كلا منهما مدع ومدعي عليه صورة وكذا حكما لسماع بينتهما ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا:

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فمتى اختلفا) أي: المتعاقدان (في قَدْرِ ثَمَنٍ، أو) في قَدْر (أُجرةٍ) بأن قال البائع: بعتُك بمائة، فقال المشتري: بل بثمانين،

5,856

وكذا في الإجارة (ولا بيِّنة) لأحدهما، تحالفا (أوْ لَهما) بيِّنة (تحالفا) وسقطت بيِّنَتاهما؛ لتعارضهما (ولو كانت السلعة) المبيعة (تالفة؛ لأن كُلًّا منهما مُدعٍ ومُدعًى عليه صورةً، وكذا حكمًا لسماع بَيِّنتهما) .

5,857

قال في "عيون المسائل": (ولا تُسمع إلا بيِّنة المُدَّعي، باتفاقنا) ويؤيد ذلك حديث ابن مسعود يرفعه: "إذا اختلفَ المتبايعانِ؛ والسلعةُ قائمةٌ؛ ولا بيِّنة لأحدِهما، تحالفا".

وإنما قلنا: يتحالفان وإن كانت السلعة تالفة؛ لقول الإمام في الجواب عن الحديث المذكور: لم يقل فيه: "والمبيع قائم" إلا يزيد بن هارون ؛ وقد أخطأ، رواه الخلق الكثير عن المسعودي ، لم يقولوا هذه الكلمة، ولكنها في حديث معن .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.