فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٠٨٣الإقناعالحنابلةج ٢ ص ١٠٧ج ٢ ص ١٠٧

فمتى اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما تحالفا ولو كانت السلعة تالفة لأن كلا منهما مدع ومدعي عليه صورة وكذا حكما لسماع بينتهما ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا:

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فمتى اختلفا) أي: المتعاقدان (في قَدْرِ ثَمَنٍ، أو) في قَدْر (أُجرةٍ) بأن قال البائع: بعتُك بمائة، فقال المشتري: بل بثمانين،

٥٬٨٥٦

وكذا في الإجارة (ولا بيِّنة) لأحدهما، تحالفا (أوْ لَهما) بيِّنة (تحالفا) وسقطت بيِّنَتاهما؛ لتعارضهما (ولو كانت السلعة) المبيعة (تالفة؛ لأن كُلًّا منهما مُدعٍ ومُدعًى عليه صورةً، وكذا حكمًا لسماع بَيِّنتهما) .

٥٬٨٥٧

قال في "عيون المسائل": (ولا تُسمع إلا بيِّنة المُدَّعي، باتفاقنا) ويؤيد ذلك حديث ابن مسعود يرفعه: "إذا اختلفَ المتبايعانِ؛ والسلعةُ قائمةٌ؛ ولا بيِّنة لأحدِهما، تحالفا".

وإنما قلنا: يتحالفان وإن كانت السلعة تالفة؛ لقول الإمام في الجواب عن الحديث المذكور: لم يقل فيه: "والمبيع قائم" إلا يزيد بن هارون ؛ وقد أخطأ، رواه الخلق الكثير عن المسعودي ، لم يقولوا هذه الكلمة، ولكنها في حديث معن .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.