Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10394الإقناعHanbalivol. 2, p. 124vol. 2, p. 124

ومنها أن يستأجر أرض البستان بأمثال أجرتها ثم يساقيه على ثمر شجر بجزء من ألف للمالك والباقي للعامل ولا يأخذ المالك منه شيئا ولا يريدان ذلك وإنما قصدهما بيع الثمرة قبل وجودها بما سمياه والعامل لا يقصد سوى ذلك وربما لا ينتفع بالأرض التي سمى الأجرة في مقابلتها

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(أن يستأجر أرض البستان بأمثال أُجرتها، ثم يساقيه على ثمر شَجَرِه بجُزء من ألف جزءٍ للمالك) أو لجهة الوقف (والباقي) من الثمر (للعامل، ولا يأخذ المالك) ولا الناظر (منه شيئًا، ولا يُريدَ) انِ (ذلك وإنما قصدهـ) ـما (بيع الثمرة قبل وجودها) أو بُدوٍّ صلاحها (بما سمَّياه أجرةً، والعامل لا يقصد سوى ذلك، وربما لا ينتفع بالأرض التي سَمَّى الأجرة في مقابلتها) بل قد تكون الأرض لا تصلح للزرع بالكلية

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.