فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣٩٤الإقناعالحنابلةج ٢ ص ١٢٤ج ٢ ص ١٢٤

ومنها أن يستأجر أرض البستان بأمثال أجرتها ثم يساقيه على ثمر شجر بجزء من ألف للمالك والباقي للعامل ولا يأخذ المالك منه شيئا ولا يريدان ذلك وإنما قصدهما بيع الثمرة قبل وجودها بما سمياه والعامل لا يقصد سوى ذلك وربما لا ينتفع بالأرض التي سمى الأجرة في مقابلتها

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أن يستأجر أرض البستان بأمثال أُجرتها، ثم يساقيه على ثمر شَجَرِه بجُزء من ألف جزءٍ للمالك) أو لجهة الوقف (والباقي) من الثمر (للعامل، ولا يأخذ المالك) ولا الناظر (منه شيئًا، ولا يُريدَ) انِ (ذلك وإنما قصدهـ) ـما (بيع الثمرة قبل وجودها) أو بُدوٍّ صلاحها (بما سمَّياه أجرةً، والعامل لا يقصد سوى ذلك، وربما لا ينتفع بالأرض التي سَمَّى الأجرة في مقابلتها) بل قد تكون الأرض لا تصلح للزرع بالكلية

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.