Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن تلفت) الثمرة المبيعة دون أصولها، قبل بُدُوِّ صلاحها بشرط القطع (بجائحة قبل التَّمكُّن من أخذه) أي: الثمر، أنَّثَ أولًا، وذكر ثانيًا؛ لأن اسم الجنس يجوز تأنيث ضميره وتذكيره، كقوله تعالى:{أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ}، {نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} (ضَمِنه) أي: الثمر (بائعٌ) لحديث جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوَضعِ الجوائح" رواه مسلم . (وإلا)

6,018

أي: وإن تلفت بعد تمكُّن المشتري من أخذها فعلى (مُشترٍ) أي: فتفوت على المشتري لتقصيره بتركها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.