ولو قال: أن اقبضه لنفسي وآخذه بالكيل الذي تشاهده صح وكان قبضا لنفسه ولم يكن قبضا للغريم المقول له ذلك لأنه لا يباح له التصرف بدون كيل ثان لا بمعنى أنه لا تبرأ ذمة الدافع
Its commentaries
(وإن قال) الأول للثاني: (أنا أقبِضُه لنفسي، وخُذْه بالكيل الذي تشاهده، صَحَّ) ذلك (وكان) ذلك (قبضًا لنفسه، ولم يكن قبضًا للغريم المَقول له ذلك) لعدم كيله إياه، أشبه ما لو قبضه جزافًا، وتقدم في البيع أنه يصح قبض المبيع جزافًا إن علماه.
فإما أن يكون كل من القولين على رواية؛ لأن المسألة ذات روايتين،
وإما أن يقال: ما هنا خاص بالسَّلَم؛ لأنه أضيق، والأول مقتضى كلامه في "تصحيح الفروع" فإنه جعل ما هنا فردًا من أفراد المسألة السابقة،
وقال: ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه لا يكفي ذلك، أي: قَبض المكيل جزافًا، ولابُدَّ من كيل ثانٍ، فيحمل ما تقدم على غير المكيل. (ومعنى القول بأنه ليس بقبض) للغريم: (أنه لا يُباح له التصرُّف فيه بدون كيل ثانٍ، لا بمعنى أنه لا تَبْرَأ ذمة الدافع) منه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.