فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) الأول للثاني: (أنا أقبِضُه لنفسي، وخُذْه بالكيل الذي تشاهده، صَحَّ) ذلك (وكان) ذلك (قبضًا لنفسه، ولم يكن قبضًا للغريم المَقول له ذلك) لعدم كيله إياه، أشبه ما لو قبضه جزافًا، وتقدم في البيع أنه يصح قبض المبيع جزافًا إن علماه.

٦٬٠٧٥

فإما أن يكون كل من القولين على رواية؛ لأن المسألة ذات روايتين،

٦٬٠٧٦

وإما أن يقال: ما هنا خاص بالسَّلَم؛ لأنه أضيق، والأول مقتضى كلامه في "تصحيح الفروع" فإنه جعل ما هنا فردًا من أفراد المسألة السابقة،

٦٬٠٧٧

وقال: ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه لا يكفي ذلك، أي: قَبض المكيل جزافًا، ولابُدَّ من كيل ثانٍ، فيحمل ما تقدم على غير المكيل. (ومعنى القول بأنه ليس بقبض) للغريم: (أنه لا يُباح له التصرُّف فيه بدون كيل ثانٍ، لا بمعنى أنه لا تَبْرَأ ذمة الدافع) منه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.